مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ١٢٨
العقد، وصرح به في موثقة الساباطي، وفيها: (إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة) (1)، فالاستعادة مخالفة للأصل، يجب الاقتصار فيها على موضع الاجماع في جميع ما ذكر، ومنه ما إذا أحرم أو دخل الحرم، فيجب عدم استرداد شئ، لأنه موضع للاجماع.
قلنا: المستند هنا الاجماع الواقع على أن الأجير لا يستحق ما لم يفعله من المستأجر له، وهذا الاجماع مسلم، وعليه بناء الاستدلال، ولا حاجة إليه في كل جزئي جزئي، ولذا لا يحسبون الذهاب في صورة الاطلاق.
فرعان:
أ: لو نسي كيفية الاستئجار من الاطلاق والتقييد، فالظاهر العمل بأصالة عدم التقييد وجعل المستأجر له الحج مطلقا، وبه يخرج عن أصل عدم التسلط على استعادة الزائد عن القدر المتيقن، لكون الأول مزيلا للثاني.
وعلى هذا، فلو ادعى ورثة الأجير دخول الذهاب أيضا وأنكره المستأجر يكون عليهم الاثبات.
ب: كيفية الاستعادة بالنسبة: أنه يستعلم إجارة كل فعل فعل بخصوصه عن أهل العرف وينسب إلى مجموع مال الإجارة، فيستعلم أجرة من ذهب إلى الشام - مثلا - أو إلى مدينة أو الميقات وأجرة من حج من الميقات وأجرة من عاد من مكة إلى الوطن - مثلا - وينسب كل إلى مجموع

(١) الكافي ٤: ٣١٣ / ٢، التهذيب ٥: ٤١٥ / 1444، الوسائل 11: 180 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 3.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست