يستطيع إليه سبيلا؟ قال: (نعم، ما شأنه يستحيي؟! يحج ولو على حمار أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج) (1).
وأبي بصير: (من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب [فأبى] فهو مستطيع) (2).
ومحمد: فإن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: (هو ممن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر) قال: (فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل) (3).
وبها يخصص عموم انتفاء العسر لو سلمناه هنا ولم نقل أنه من الخيلاء وخداع النفس الخبيثة.
ويدخل في الاستطاعة المالية: ما يضطر إليه من الآلات والأوعية التي يحتاج إليها المسافر، من القرب والجواليق (4) وثياب المركوب وما شابهها بالاجماع، لعدم صدق الاستطاعة بدونها مع الضرورة.
ويلحق بهذا المقام مسائل:
المسألة الأولى: لا بد في وجوب الحج من فاضل من الزاد والراحلة