يده إلى الحج يجب الحج ويجزئ، وإن توقف أحد الثلاثة عليه لا يجب.
المسألة الرابعة: لو حج المستطيع تسكعا أو في نفقة غيره أجزأه عن الفرض، بلا خلاف فيه بين العلماء، لأن الحج واجب عليه وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة، فيحصل الاجزاء، وصرف المال غير واجب لذاته وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب.
المسألة الخامسة: لو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجزه إجماعا، لأن الواجب عليه إيقاعه مباشرة فلا تجزئ الاستنابة فيه، وكذا لو حج غير المستطيع عن غيره لم يجزه، بلا خلاف يعرف كما في المدارك والذخيرة (1)، بل هو مذهب الأصحاب كما في الأول، ومقطوع به في كلامهم كما في الثاني، بل هو إجماعي، فلو استطاع بعده يجب عليه الحج.
للأصل، ولرواية آدم: (من يحج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج) (2).
ورواية إبراهيم بن عقبة: عن رجل صرورة لم يحج قط، حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزئ كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام، أم لا؟ بين ذلك يا سيدي إن شاء الله، فكتب عليه السلام: (لا يجزئ ذلك) (3).
وبإزائها أخبار أخر دالة على الاجتزاء:
كصحيحة ابن عمار: عن رجل حج عن غيره، يجزئه ذلك عن حجة