بعض الأصحاب بالجواز (1) إما بإرادة معناه الأعم المجامع للوجوب كما قيل (2)، أو باعتبار ما ذكرنا من كونه مشروطا بعدم العلم بأداء الوارث من جهة أخرى، فللمستودع إعلام الوارث وأدائهم من جهة أخرى، وله الأخذ من الوديعة، فيكون الأخذ جائزا وإن كان أحد فردي المخير.
ب: الوارث إما يعلم بالوديعة، أم لا..
فإن لم يعلم بها فللمستودع الاستئجار بدون إعلام الوارث، وله إعلامهم إن علم عدم امتناعهم عن الاستئجار أو الأداء من جهة أخرى، أو عدم تمكنهم من الامتناع، وإلا فلا يجوز الاعلام، لكونه سببا لتفويت الواجب، وسبب الحرام حرام.
وإن علم بها، فإن أمكن للمستودع إثبات وجوب الحج على الميت - ولو باعتراف الوارث - وإثبات الاستئجار لو استأجر، وجب عليه الاستئجار أيضا.
وكذا إن لم يمكن له ذلك ولكن لم يكن للوارث تسلط عليه، وإلا فلا يجب عليه، لاستلزامه الضرر المنفي شرعا، فتعارض أدلة انتفائه الصحيحة (3).
وكذا إن أمكن له ذلك ولكن علم عدم وقوف الوارث على حكم الشرع وتضرره بذلك، ولذا اعتبر في التذكرة (4) وغيره (5) أمن المستودع من الضرر، وهو في موقعه.