الروايات المفيدة لقصد الحج عن شخص (1).
ولو كان المنوب عنه متعددا - بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون التعيين - يجب تعيين المنوب عنه أيضا، ولا يجب تسمية المنوب عنه باللفظ قولا واحدا.. نعم، يستحب، كما يأتي.
المسألة الرابعة: تجوز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر، بالاجماع مطلقا في الأول، وفي غير الصرورة من الثاني، للمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها (2).
والروايتان المنافيتان (3) بظاهرهما لذلك الحكم شاذتان مطروحتان، مع أنهما في الحقيقة غير منافيتين، لعمومهما بالنسبة إلى الصرورة الذي له مال والذي لا مال له، واختصاص المجوزات بمن لا مال له، فيجب التخصيص، مع أن مدلول إحداهما: عدم إجزاء حجة عن حجتين، لا عدم إجزاء حج الصرورة.
وعلى الحق المشهور في الصرورة منه أيضا، للمستفيضة، بل - كما قيل - المتواترة. وبعض الأخبار (4) - المتضمنة لعدم حج المرأة الصرورة عن الرجل - غير ناهض لاثبات الزائد عن الكراهة، بل في بعضها دلالة عليها دلالة واضحة.
المسألة الخامسة: لو مات النائب قبل إتمام المناسك، فإن كان قبل الاحرام لم يجزئ عنه إجماعا، للأصل، والاجماع، وبه تخصص الأخبار