البحث الرابع في تروك الاحرام أي ما يحرم على المحرم ارتكابه أو يكره، فهاهنا مقامان:
المقام الأول في المحرمات وهي على ثلاثة أقسام، لأنه إما يشترك فيه الرجل والمرأة، أو يختص بالرجل، أو المرأة.
القسم الأول: ما يشترك فيه الرجل والمرأة، وهي أحد عشر أمرا:
الأول: صيد البر، بالاجماعين (١) والكتاب والسنة.
أما الكتاب، فقد قال الله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (٢).
وقال عز وجل: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (3).
وأما السنة، فمتكثرة متواترة:
كصحيحة الحلبي: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده) (4).