[والبحر] فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء) (1).
وأما ما يعيش في البر والبحر معا فالفصل المميز فيه إنما هو اعتبار البيض والفرخ، فما يبيض ويفرخ في الماء فهو بحري وإن كان يعيش في البر، وما يبيض ويفرخ في البر فهو بري وإن كان يعيش في الماء، باتفاق الأصحاب.
وقد صرح بذلك في صحيحة حريز، وفيها: (وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام ويبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر) (2).
وفي حكم البيض والأفراخ التوالد.
المسألة السادسة: الجراد في معنى الصيد البري، اتفاقا محققا ومحكيا (3)، له، وللمستفيضة، كصحيحة محمد المتقدمة، وابن عمار:
(ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله) (4)، وغير ذلك (5).
المسألة السابعة: يجوز رمي الغراب بأقسامه والحدأة في الحرم وغيره، مع الاحرام أو لا معه، وعن ظهر البعير وغيره، للروايات السابقة (6).