ومقتضى الأولين جواز التقديم مطلقا وإن لم يخف عوز الماء - كما قواه جماعة من متأخري أصحابنا (1) - وهو الأقرب، وظهور عدم قائل به من التنقيح (2) لا يضر، لعدم ثبوت الاجماع بمجرده.
وهل تستحب الإعادة لو وجد الماء في الميقات أم لا؟
فيه قولان، الأقرب هو: الثاني، للأصل واستدل للأول بذيل صحيحة هشام: (لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة) (3).
ورد بأن نفي البأس غير الاستحباب، إلا أن يتمم بأنه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة.
أقول: لا يتعين تقدير البأس، بل الظاهر منه نفي أصل الغسل، أي ليس عليكم الغسل، فهو لدليل الثاني أقرب وأشبه.
د: يجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم بلا خلاف، للمستفيضة من النصوص (4)، بل المستفاد من بعضها كفاية غسل الليل لليوم واليوم لليل، وأفتى به جماعة أيضا (5)، ولا بأس به، وإن كان الأفضل في الأخير الإعادة، لبعض الأخبار (6).
ه: لو أحرم بغير غسل أو صلاة، أعاد الاحرام بعد تداركهما