صريح في ذلك، أو لأجله وللانزال كما يصرح به ذيلها.
ومنه يعلم عدم دلالة الرابعة أيضا.
وأما الأخيرة وإن كانت مطلقة من جهة المرأة الشاملة لامرأته أيضا، ولا يقيدها قوله: (ما لا يحل له) بالأجنبية، لجواز عدم الحلية لأجل الاحرام، وكانت صريحة في أن الكفارة ليست لأجل الانزال بل لأجل النظر فتتم دلالتها.
إلا أنها تعارض ذيل صحيحة ابن عمار الأخيرة، المصرحة بعدم شئ مع عدم الانزال لو حملت على أنها للانزال فقط، فيجب حمل الأخيرة على أن الكفارة للأمرين معا، فلا تبقى لها دلالة على المطلوب.
ومع ذلك تعارضها موثقة إسحاق: في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: (ليس عليه شئ) (1).
وإطلاق رواية محمد الحلبي: المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال: (لا بأس) (2).
فيبقى ما عليه الأكثر خاليا عن الدليل، مع مخالفته للأصل، ولذا صرح الصدوق في الفقيه بأنه لا شئ عليه (3)، وقواه بعض مشايخنا (4) إن لم يكن خلافه إجماعا، ولعله نظر إلى الاجماع المنقول، وحيث لا حجية فيه ولم يتحقق الاجماع فعدم الحرمة أقوى، وأمر الاحتياط واضح.
المسألة الثانية: قالوا: تحرم الشهادة على العقد سواء كان لمحرم أو