أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ قال: (نعم) الحديث (1).
ولمن أحرم عن مكة بما إذا أشرف على الأبطح، لصحيحة ابن عمار الثالثة المتقدمة (2) في المقدمة، من غير فرق في ذلك بين الراكب والماشي، لعدم فارق إلا في نفس التلبية، كما مر.
وليعلم أن استحباب الجهر بها مخصوص بالرجال بلا خلاف، للمستفيضة:
منها: مرسلة فضالة: (إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية) الحديث (3).
ومنها: رواية أبي بصير (4)، وهي أيضا كسابقتها.
المسألة السابعة: قدر الواجب هو التلبي بما مر مرة واحدة، كما صرح به في السرائر (5)، ويستحب تكرارها وإكثار القول بها إجماعا، له، ولقوله: (وأكثر ما استطعت منها) في صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسألة السابقة (6)، سيما في المواضع العشرة المنصوصة في صحيحتي ابن عمار وعمر المتقدمتين في المسألة المذكورة (7) وفي رواية ابن فضال: (من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا