أيردها عليه؟ قال: (لا، هو له) (1).
ولا ينافي استحباب الرد موثقة الساباطي: عن الرجل يأخذ الدراهم يحج بها، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: (إذا ضمن الحج فالدراهم له فصنع بها ما أحب وعليه حجة) (2)، إذ غايتها جواز عدم الرد، وهو غير مناف للاستحباب.
ويستحب للمستأجر أن يتمم للأجير لو أعوز به الأجرة، لفتوى الأصحاب (3)، ولما فيه من المساعدة للمؤمن والرفق به.
ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة، لرواية صالح (4) والشحام (5)، القاصرتين عن إفادة الحرمة، لاحتمال الجملة الخبرية، فالقول بالحرمة - كما قيل (6) - ضعيف، بل تكره نيابة المرأة مطلقا، لروايتي عبيد بن زرارة (7) والنبال (8).
المسألة الإحدى والعشرون: من أوصى بحجة تنصرف إلى الميقاتي، للأصل، إلا مع التصريح أو شهادة القرائن.