بإجماعهم كما في المعتبر والمنتهى وشرح المفاتيح (1) وغيرها (2)، ونسبه في التذكرة إلى عامة أهل العلم (3)، للأصل، والاجماع المحقق، وقيل (4):
بالنصوص المستفيضة من طرق الخاصة والعامة (5).
خلافا للمحكي عن الصدوق في العلل، فأوجبه في المستجمع للشرائط في كل عام (6)، للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره (7)، لكنها غير ناهضة لاثبات الحكم، لمخالفتها الاجماع، فهي إما مطروحة، أو على الاستحباب محمولة، أو على إرادة كل عام على البدلية، أو على الوجوب كفاية، بمعنى: أنه يجب أن لا يخلو بيت الله من طائف أبدا، كما يستفاد من الأخبار المستفيضة أيضا (8).
المسألة الثانية: وجوبه فوري، بمعنى: أنه تجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة والتمكن، بلا خلاف فيه يعرف كما في الذخيرة (9)، بل بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر (10)، بل بالاجماع كما في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وعن الناصريات والخلاف والروضة وشرح الجمل