عمل الأجير ثانيا.
بل للاجماع، ولكون الكافر نجسا لا يجوز له دخول مسجد الحرام المتوقف بعض أعمال الحج عليه، ولروايتي مصادف:
إحداهما: أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: (نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت) (1)، وقريبة منها الأخرى (2).
ولا يضر في الاشتراط شرط كونها قد حجت مع أنه غير شرط، لأنه قرينة على أن المراد المرأة المستطيعة.
ومنها: الايمان، اشترطه بعضهم (3)، لعدم صحة عبادة المخالف.
وفيه: أنه لو سلم فإنما هو في عبادات نفسه، وأما ما ينوب فيه لغيره فلا دليل على عدم صحته، التي هي الموافقة لتكليف المنوب عنه، والأخبار الواردة في عدم صحة عبارته ظاهرة في عبادات نفسه، ولذا ذهب جمع إلى الصحة (4)، بل هو ظاهر الأكثر.
ويمكن الاستدلال على عدم الصحة برواية عمار المشار إليها في نيابة المميز، المتقدمة في بحث الصلاة بالتقريب المتقدم في المميز (5).
وعلى هذا، فالأظهر: عدم الصحة.