مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ١١٢
عمل الأجير ثانيا.
بل للاجماع، ولكون الكافر نجسا لا يجوز له دخول مسجد الحرام المتوقف بعض أعمال الحج عليه، ولروايتي مصادف:
إحداهما: أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: (نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت) (1)، وقريبة منها الأخرى (2).
ولا يضر في الاشتراط شرط كونها قد حجت مع أنه غير شرط، لأنه قرينة على أن المراد المرأة المستطيعة.
ومنها: الايمان، اشترطه بعضهم (3)، لعدم صحة عبادة المخالف.
وفيه: أنه لو سلم فإنما هو في عبادات نفسه، وأما ما ينوب فيه لغيره فلا دليل على عدم صحته، التي هي الموافقة لتكليف المنوب عنه، والأخبار الواردة في عدم صحة عبارته ظاهرة في عبادات نفسه، ولذا ذهب جمع إلى الصحة (4)، بل هو ظاهر الأكثر.
ويمكن الاستدلال على عدم الصحة برواية عمار المشار إليها في نيابة المميز، المتقدمة في بحث الصلاة بالتقريب المتقدم في المميز (5).
وعلى هذا، فالأظهر: عدم الصحة.

(١) التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٦، الإستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٤٢، الوسائل ١١: ١٧٧ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٧.
(٢) الكافي ٤: ٣٠٦ / ١، الوسائل ١١: ١٧٧ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٤.
(٣) كصاحب المدارك ٧: ١٠٨، والكاشاني في المفاتيح ١: ٣٠٢، وصاحب الحدائق ١٤: ٢٤٠.
(٤) كالمحقق في المعتبر ٢: ٧٦٦، والعلامة في المنتهى ٢: ٨٦٣، والتذكرة ١:
٣٠٩، والشهيد في الدروس ١: ٣١٩.
(5) في ص: راجع ج 7: 344.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست