وأما الثاني، فقيل: رمي الجمار (1).
وقيل: طواف النساء (2).
وروي في قرب الإسناد للحميري: أنه إذا أفاض من عرفات (3).
والمعول فيه أيضا: قصد الناذر مع اليقين، وإلا فعرفه مع معلوميته، وإلا فمقتضى اللغة، وهو فيما ذكر آخر أفعال الحج الواجبة، وهو رمي الجمار، كما استفاضت به الروايات أيضا، كصحيحتي جميل (4) وابن همام (5)، ورواية ابن أبي حمزة (6). والأولى القطع بطواف النساء، وأما رواية الحميري فشاذة، أو على بعض المحامل محمولة.
ب: من نذر الحج ماشيا - بحيث يجب عليه المشي في الطريق أيضا - لا تجوز له المسافرة من طريق البحر، لعدم صدق المشي على العابر بالسفن، ولو لم يكن طريق غيره يحتمل سقوط النذر.
وأما ما في رواية السكوني: (فليقم في المعبر قائما حتى يجوز) (7) فهي واردة في مثل: الفرات والدجلة من الشطوط، والأنهار العظيمة التي تحتاج إلى المعبر، دون البحر والسفينة، لأن المتبادر من المعبر: الأول.
وأما في أمثال تلك المعابر، فلو قطع النظر عن الرواية يجوز بالمعبر