شاذ فكيف بدعوى التواتر؟! ويمكن أن يكون نظره إلى روايات الوصية.
وعن الثالث: بأن إجراء حكم الوصية - لو سلم - في غيرها قياس باطل، فلعل للوصية مدخلية في ذلك، سيما مع قرب احتمال قيام القرائن الحالية يومئذ على إرادة الحج من البلد، كما هو الظاهر من إطلاق الوصية في زماننا هذا.
مضافا إلى خلو روايات الوصية عن الدال على الوجوب أيضا، بل في بعضها: أنه أوصى ببقية المال للإمام، فحكمه عليه السلام بصرف ماله لا يستلزم جريانه في مال الوارث.
د: لو لم يخلف من استقر الحج في ذمته شيئا لم يجب الحج على مال الغير.
وإن خلف ما لا يفي بقضاء مجموع أفعال الحج والعمرة، فإن قصر عن أجرة أحدهما تاما أيضا كان المال للوارث أو الدين، إذ لا يجب قضاء الحج والعمرة منه حينئذ، لعدم الامكان، والأمر به إنما هو مع إمكانه، ولو أمكن قضاء بعض أفعال الحج أو العمرة لم يجب أيضا، لعدم ثبوت التعبد بذلك على الخصوص، ووجوبه التبعي عند وجوب الكل لا يقتضي وجوبه عند عدمه، ومن يقول: ما لا يدرك كله لا يترك كله، يلزمه الاتيان بما أمكن ولو مجرد الطواف.
وإن قصر عن أجرة الأمرين من الحج والعمرة ووفى بأحدهما، فعن جمع من الأصحاب وجوبه، وتقديم العمرة، لتقدمها، أو الحج، لأهميته في نظر الشرع، أو التخيير، لعدم الأولوية (1).