وصحيحة الحسين: في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنه فحج عن نفسه، فقال: (هي عن صاحب المال) (1).
ومكاتبة أبي علي بن مطهر: إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم، وأتاني بعض وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وأنه يرد علي ما بقي، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب عليه السلام: (لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به، والأجر قد وقع على الله) (2).
وهذه الأخبار ناطقة بأنه يثبت الحج للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقا، فأي حاجة إلى كون الأجير مقبول القول أو لا حتى تشترط عدالته؟!
والأصل عدم اشتراطها، ولا كونه مظنون الصدق، وهو الأظهر.
نعم، لو كان المستنيب وصيا أو وكيلا ودلت القرائن على إرادة الموصي أو الموكل لاستنابة العدل أو الثقة - كما هو الظاهر في الأكثر - تجب استنابته، كما مر في كتاب الصلاة.
ومنها: أن يكون فقيها حال الحج - أي عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحج - اجتهادا أو تقليدا، لروايتي مصادف [المتقدمتين] (3)، ولتوقف الاتيان بها عليه.
وهل يشترط علم المستنيب بفقاهته، أو عدم علمه بعدمها، أو لا يشترط شئ منهما؟