القبول شرط اللزوم والملكية وتحقق الهبة الشرعية، دون إباحة التصرف والاستطاعة العرفية.
ومنه يظهر رد ما قيل من أن الهبة موقوفة على القبول، فهي اكتساب غير واجب، بخلاف البذل، فإنه إباحة يكفي فيها الايقاع (1)، فإن الهبة متضمنة للإباحة المتحققة بدون القبول أيضا قطعا وإن كان تحقق جزئها الآخر - وهو التملك - موقوفا على الاكتساب، مع أن عدم وجوب الاكتساب - الذي تحقق قبله الاستطاعة العرفية - ممنوع، وأي دليل عليه؟! فإن المسلم عدم وجوب تحصيل الاستطاعة.. وأما مع تحققها عرفا فيجب الاكتساب المتوقف عليه الحج، ولولاه لم يجب بيع المال لنفقة الحج، ولا شراء عين الزاد والراحلة لمن يملك ثمنها، فإن بعد تحقق الاستطاعة يصير الواجب مطلقا، وما يتوقف عليه مقدمة للواجب المطلق، فيجب تحصيله.
ج: لو بذل له مالا، أو وهبه له وأطلق - أي لم يقيده بكونه للحج - فقيل: المشهور عدم وجوب القبول، لكونه اكتسابا (2). وجوابه قد مر، مع أنه لا فرق في ذلك بين الاطلاق والتقييد.
فالحق: وجوب الحج معه، إلا أن لم يكن مستجمعا لسائر الشرائط حين البذل ولم يبذل حال الاستجماع، كأن بذله قبل إمكان المسافرة.
د: لا يمنع الدين - ولو كان معجلا - من وجوب الحج على تقدير البذل أو الهبة للحج، وأما مع الاطلاق فيشترط في وجوب الحج عليه معينا توفية الدين أو رضاء الدائن أو تأجيله، والوجه ظاهر، وكذا سائر ما يستثني من الاستطاعة.