وربما يعضده السياق أيضا، بل قيل يعضده ما في الخلاف من أن الحكم منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه (1)، فلولا أن المراد من الاحرام في كلامه ما ذكرنا لكان بعيدا، فإن الخلاف مشهور لو أريد منه غيره.
ولا يخفى أن كلام الخلاف والسرائر وارد في النائب دون الحاج لنفسه، ونقل في السرائر من هذا القول في النائب عن المبسوط أيضا (2)، واستدل له بعموم الأخبار. والنائب هو الذي يستفاد منه هذا الحكم من بعض الأخبار كما يأتي، فلا يبعد أن يكون كلامهما في خصوص النائب دون الحاج لنفسه، والاجماع المركب بعد غير معلوم لي. وحينئذ فلا معاضدة في كلام الخلاف لما ذكر، إذ لا تعلم شهرة الخلاف في النائب قبل الشيخ.
المسألة التاسعة: الكافر يجب عليه الحج عندنا ولا يصح منه إجماعا، ولو مات كذلك أثم بالاخلال ولا يجب قضاؤه عنه، ولو أسلم وجب عليه الاتيان بالحج إن بقيت الاستطاعة إجماعا، وإلا فعلى الأظهر - للاستصحاب، وفاقا للذخيرة والمدارك (3) وعن التذكرة (4) - عدم الوجوب.
ولو حج المسلم ثم ارتد ثم عاد لم تجب عليه إعادة الحج، للاتيان بالمأمور به المقتضي للاجزاء، ولرواية زرارة (5).
خلافا للمبسوط (6)، لقاعدة موهونة، مع عدم استلزام القاعدة لها على