واستحباب الاحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد أفضل، والأمر به في الأخبار المتقدمة الذي ليس بأقل من الاستحباب، وأفضله مقام إبراهيم أو الحجر مخيرا بينهما، وفاقا للهداية والمقنع والفقيه والمدارك (1)، لصحيحة ابن عمار المتقدمة (2).
ولا ينافيها الأمر بالمقام في رواية عمر بن يزيد، لأنه لا يفيد هنا أزيد من الرجحان الإضافي أو أحد فردي المستحب، لأنهما أيضا من المجازات المحتملة بعد عدم إرادة الحقيقة بالاجماع.
وفي النافع وعن الكافي والغنية والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس وموضع من القواعد: التخيير بين المقام وتحت الميزاب (3).
وفي الشرائع وعن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذب والسرائر والمختلف: الاقتصار على المقام (4).
وفي الإرشاد: على تحت الميزاب (5).
فرع: لو أحرم بحج التمتع من غير مكة عمدا اختيارا لم يجزه ويستأنفه منها، لتوقف الواجب عليه، ولا يكفي دخولها محرما، ولا بد من الاستئناف منها على المعروف من مذهب الأصحاب، لما مر.. ولو نسي الاحرام منها يعيد إليها وجوبا، للاحرام مع المكنة.