الباب الثاني في الحج المندوب اعلم أنه يستحب الحج لفاقد الشرائط الخالي عن الموانع، ومنه العبد المأذون والفقير والصبي المميز، للاجماع، وعمومات الترغيب فيه، وكذا يستحب لمن حج تكراره استحبابا مؤكدا كما نطقت به الأخبار (1)، وصرح به العلماء الأخيار (2)، وفي بعض الأخبار: (أن من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا) (3).
ويكره للموسر ترك الحج خمس سنين متوالية، كما صرح به في روايتي ذريح (4) وحمران (5).
قالوا: ويشترط في حج التطوع: الاسلام (6)، وفي الذخيرة: لا أعلم خلافا في ذلك (7)، والظاهر أن المراد اشتراطه في الصحة دون الاستحباب.
ويشترط فيه أيضا: أن لا يكون عليه حج واجب فورا، لمنافاته