لعموم النصوص السالم عن المعارض، وصحيحة ابن عمار: الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج، فيحرم معهم إلى المشاهد، يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: (نعم) (1).
وعن الشهيد الثاني: أن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده، إلا أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض، كالمجاور بمكة بعد السنتين (2).
ولعله لانفهام ذلك من العمومات والاطلاقات، وهو ممنوع جدا.
وعلى هذا، فلو حج الفقير متسكعا إلى الميقات ولكن لم يحتج إلى التسكع منه إلى الفراغ من المناسك يجب عليه ويجزئه عن حجة الاسلام، وكذا الحال في سائر الاستطاعات، وكذا لو سافر للتجارة إلى الشام مثلا وحصل له فيه من الربح ما يكفيه للحج والعود.
المسألة الثالثة: لو حج غير المستطيع تسكعا أو بمشقة شديدة كان حجه ندبا ولم يجز عن حجة الاسلام، وتجب عليه الإعادة لو استطاع، بلا خلاف كما قيل (3)، بل بظاهر الاجماع كما عن الخلاف والمنتهى (4) وغيرهما (5)، لتوقف الاجزاء على الأمر والخطاب المنفيين في المقام، لفقد الشرط.