ه: لو بذل له تمام ما تتم به الاستطاعة مع وجود القدرة على باقيه، يجب الحج.
و: لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار، وفاقا للمشهور على ما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه (1)، بل في الأخيرين: أن القول الآخر شاذ، وعن بعض آخر: أن عليه فتوى علمائنا، الظاهر في دعوى الاجماع (2).
لنا: الأصل، وصدق الامتثال، ودلالة الأمر على الاجزاء.
واستدلوا أيضا بصحيحة ابن عمار: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، هل يجزئ ذلك عنه عن حجة الاسلام، أو هي ناقصة؟
قال: (بل هي حجة تامة) (3).
وفيه: أن الاجزاء عن حجة الاسلام لا يدل على عدم وجوب الإعادة إلا بضميمة عدم وجوبها إلا مرة واحدة، وهو إما بالاجماع القابل للمنع في محل النزاع، أو العمومات اللازم تخصيصها بما يأتي من المخصصات، ولذا أمر بالإعادة في الروايات الآتية مع التصريح بقضاء حجة الاسلام، مع أن حجة الاسلام قد يعبر بها عن أول حجة.
وأما تمامية الحج فهي تجري في المندوب والحج عن الغير أيضا، لأن معناها كماله.
خلافا للاستبصار، فيعيد مع اليسار (4)، لموثقة البقباق: عن رجل