الباب الأول في شرائط حج التمتع وأحكامه وتفصيل أفعاله وفيه مبحثان:
المبحث الأول في شرائط حج التمتع - من حيث هو تمتع - وأحكامه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يشترط في وجوب حج التمتع البعد عن مكة، فإن حج التمتع فرض من لم يكن من حاضري مكة وكان نائيا عنها، بإجماعنا المحقق، والمحكي في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والمعتبر (١)، وغيرها (٢)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى قوله سبحانه: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) إلى قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (3).
والظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدم، وعن بعض فضلا العربية أن معناه: ذلك التمتع (4)، واستجوده، بعضهم لما نص عليه أهل العربية من