أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه إن لم يكن له رداء) (1).
وفي صحيحة محمد وغيرها: (يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء) (2).
وفي صحيحة ابن عمار: (ولا سراويل إلا أن لا يكون إزار) (3).
وفي بعض الروايات العامية عن النبي صلى الله عليه وآله: (ولبس إزار ورداء ونعلين) (4).
ب: قالوا: المعتبر من الرداء ما يوضع على المنكبين، ومن الإزار ما يستر العورة وما بين السرة إلى الركبتين، ولعل الوجه اعتبار صدق الاسم عرفا المتوقف على ذلك، بل الظاهر في الأول ستر شئ مما بين الكتفين أيضا.
وفي التوقيع الرفيع المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان:
(جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه عن حد المئزر، وغرزه غرزا ولم يعقد ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على سبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله) (5).