مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٢٩١
أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه إن لم يكن له رداء) (1).
وفي صحيحة محمد وغيرها: (يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء) (2).
وفي صحيحة ابن عمار: (ولا سراويل إلا أن لا يكون إزار) (3).
وفي بعض الروايات العامية عن النبي صلى الله عليه وآله: (ولبس إزار ورداء ونعلين) (4).
ب: قالوا: المعتبر من الرداء ما يوضع على المنكبين، ومن الإزار ما يستر العورة وما بين السرة إلى الركبتين، ولعل الوجه اعتبار صدق الاسم عرفا المتوقف على ذلك، بل الظاهر في الأول ستر شئ مما بين الكتفين أيضا.
وفي التوقيع الرفيع المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان:
(جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه عن حد المئزر، وغرزه غرزا ولم يعقد ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على سبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله) (5).

(١) الكافي ٤: ٢٤٩ / ٧، الوسائل ١١: ٢٢٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٥.
(٢) الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٧، الوسائل ١٢: ٤٨٧ أبواب تروك الاحرام ب ٤٤ ح ٧.
(٣) الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩، الفقيه ٢: ٢١٨ / 998، الوسائل 12: 473 أبواب تروك الاحرام ب 35 ح 1.
(4) كما في مسند أحمد 2: 34.
(5) الإحتجاج 2: 485، الوسائل 12: 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 3، بتفاوت.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست