صرح في المنتهى بالعدم (1)، وفي الدروس والمدارك بالوجوب (2).
دليل الأول: الأصل، وعدم الاستطاعة من ماله.
ودليل الثاني: صدق التمكن من الحج، فيكون مستطيعا.
ورد: بأن المراد الاستطاعة من ماله، وقبل الاقتراض ليس كذلك، فلا يجب عليه، ولو كان مطلق التمكن استطاعة لوجبت الاستدانة لو لم يكن له مال أيضا، بل طلب البذل إذا علم أنه يبذل له لو طلب، وهو خلاف الاجماع، ومنة القبول وذل الطلب حاصلان في الاستدانة أيضا.
وفيه: منع التقييد بالاستطاعة من ماله أولا، وحصولها بالتمكن من تحصيل المال ثانيا.
ومنه يعلم رد دليل الأول وتمامية دليل القول الثاني، فهو الأقرب، وخرجت الاستدانة من غير مال والسؤال بالأخبار والاجماع، مع أنه لو صح الأول لزم عدم إجزاء حج من فقد ماله في أثناء الطريق أو سرق أو نهب أو صرفه في مصرف (3) واحتاج إلى الاقتراض، والظاهر أنهم لا يقولون به.
المسألة السادسة: هل يجب الحج على المديون أم لا؟
تفصيل الكلام فيه: أن الدين إما معجل أو مؤجل، والأول إما أن يكون مطالبا به أم لا، والثاني إما لا يسع الأجل إتمام المناسك والعود أو يسعه، وعلى التقادير إما يكون له ما يقضي دينه زائدا على نفقة الحج أم لا، وعلى الثاني إما يظن له طريق للوفاء به بعد الرجوع أو لا.
قيل: لا إشكال في عدم الوجوب مع التعجيل وعدم وفاء المال بالحج