له متعة) (1).
ورواية العلاء: عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال: (بطلت متعته، وهي حجة مبتولة) (2).
وحملهما على متمتع عدل إليه عن الافراد ثم لبى بعد السعي قبل التقصير - كما عن الشهيد (3)، ووردت به رواية (4) - خلاف الظاهر جدا، مخالف للاطلاق الخالي عن المقيد، وورود رواية بذلك في العادل لا توجب تقييد ذلك الاطلاق، لعدم التلازم والداعي، بل قد يقال بكون صدق المتمتع على ذلك العادل مجازا.
وفيه نظر ظاهر، لحصول مبدأ الاشتقاق فيه حالا وماضيا بعد العدول.
ولا يضر إطلاق الموثقة والرواية بالنسبة إلى العمد والنسيان، لخروج الثاني عنهما بالصحاح المتقدمة (5)، التي هي أخص مطلقا.
ولا ضعف سند الأخيرة - إن كان - لاعتبار الأولى سندا، ومع ذلك انجبرتا بالشهرة المحكية، فالحكم بمضمونهما متعين وإن كان للأصل المتقدم مخالف، ولكن الخروج عنه مع الدليل لازم.
والجاهل كالعامد، للاطلاق الخالي عن المقيد في غير الناسي.
وهل يجزئ ذلك عن فرضه لو كان الحج عليه واجبا، أم لا؟