والحلبي: عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال:
(يأكل من الصيد، ليس هو بالخيار، أما يحب أن يأكل من ماله؟!) قلت:
بلى، قال: (إنما عليه الفداء، فليأكل وليفده) (1).
ويستفاد منهما ومما في معناهما من المعتبرة - كموثقة يونس (2) ورواية منصور (3) ومرسلة الفقيه (4) - وجوب تقديم أكل الصيد على الميتة إذا وجدت معه، كما قاله المفيد والسيد والديلمي (5)، وجماعة (6)، ونسبه في النافع والتنقيح إلى أشهر الروايتين (7)، وعن الانتصار: الاجماع عليه (8).
وقال الحلي: بل يأكل الميتة (9)، لصحيحة عبد الغفار الجازي: عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا، فقال: (يأكل الميتة ويترك الصيد) (10).
وبمعناها رواية إسحاق، وفيها: (فليأكل الميتة التي أحل الله له) (11).