ولبس المخيط، والتظليل، وغيرها، ولبس الحرير كما مر، وفي استحباب رفع الصوت بالتلبية.
والحيض لا يمنعها من الاحرام بلا خلاف، للاجماع، والأصل، وعدم دليل يدل على اشتراط الطهارة في الاحرام، والصحاح وغيرها المستفيضة المصرحة بذلك، كصحيحتي ابن عمار (1)، وصحيحتي عيص ابن القاسم (2)، والصحاح الثلاث: للبجلي (3) والحلبي (4) ومنصور بن حازم (5)، وموثقة يونس بن يعقوب (6)، ورواية زيد الشحام (7)، وغير ذلك (8).
والمصرح به في أكثر تلك الأخبار أنها تغتسل غسل الاحرام، ومعه