فإن قتله في الحل لم يخل: إما قتله على بريد من الحرم، أو على أكثر منه، وإن رماه وهرب منه لم يخل: إما مات في الحل، أو في الحرم. فإن قتله على رأس أكثر من بريد لم يلزمه شئ، وإن قتله على بريد من الحرم لزمه الفداء ولم يحرم أكله، وإن هرب منه ومات في الحل فكذلك، وإن مات في الحرم لزمه الفداء وحرم أكله.
والمحرم لم يخل: إما قتله في الحل، أو في الحرم. فإن قتله في الحل على بريد لزمه القيمة ومحرم أكله، وإن أكل منه لزمه قيمتان، وإن قتله في الحرم لزمه الجزاء والقيمة، وإن أكل منه لزمه الجزاء وقيمتان ما لم تبلغ الكفارة بدنة، فإذا بلغت لم تتضاعف الكفارة.
وإن صاد طيرا وضرب به الأرض حتى مات تضاعفت القيمة مع الجزاء. والعائد لم يخل إما عاد خطأ، أو عمدا. فإن عاد خطأ تكررت الكفارة، وإن عاد عمدا فهو ممن ينتقم الله منه، وفي الكفارة قولان (1).
وما تتعلق به الكفارة ضربان: صيد، وغير صيد. فالصيد ضربان: إما يكون له مثل، أو لا يكون. فما له مثل مضمون به مثل النعامة، والبدنة، والبقرة الوحشية، والأهلية، والظبي، والغنم. وما ليس له مثل ضربان: إما نص على مقدار الكفارة، أو لم ينص، فإن نص لزمه ذلك، وإن لم ينص حكم به ذوا عدل، وجاز أن يكون أحدهما الجاني.
وغير الصيد ضربان: استمتاع، وغيره. والاستمتاع ضربان: جماع، وغيره.
والجماع ضربان: إما يفسد الحج، أو لا يفسد. فإن أفسد الحج لم تتكرر فيه