عليه شئ) (1).
والبختري: في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي، قال: (ليس عليه شئ) (2).
ومرسلة جميل: في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة، وعقد الاحرام وأهل بالحج، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال: (ليس عليه شئ ما لم يلب) (3).
والنضر: رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟
فكتب: (نعم، ولا بأس به) (4).
إلى غير ذلك، كروايات زياد بن مروان (5) وعلي بن عبد العزيز (6).
وأما صحيحة أحمد بن محمد: في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام، قال: (عليه دم) (7).