واعترض عليها في جانب الاثبات بالجلود التي تصح الصلاة فيها، إذ لا يصدق عليها الثوب.
وفي جانب النفي بعدم صراحتها في الحرمة، لأعمية البأس منها ومن الكراهة.
ويرد على الأول: منع عدم صدق الثوب على مطلق الجلود حتى مثل الفرو.
وعلى الثاني: منع أعمية البأس، كما حققناه في موضعه.
نعم، يرد عليها: أن دلالتها إنما هي بمفهوم الوصف، وهو غير حجة على التحقيق، فلا دليل يوجب الخروج عن الأصل، إلا أن يثبت الاجماع، وهو أيضا مشكل، إذ المحكي عن كثير من الأصحاب عدم التعرض لذلك، إما بالكلية - كالشيخ في الجمل والحلي ويحيى بن سعيد - أو لجميع الأفراد، كالسيد في الجمل وابن حمزة والمفيد.
نعم، لا شك في حرمة لبس المغصوب والميتة مطلقا والحرير للرجل لو قلنا بحرمة لبسه ذلك أيضا.
ويمكن القول بحرمة النجس أيضا، لمفهوم الشرط في صحيحة ابن عمار: عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال: (لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة) (1).
ولرواية الحلبي الواردة في ثوبي الاحرام: وسألته يغسلها إن أصابها شئ؟ قال: (نعم، فإذا احتلم فيها فليغسلها) (2).
المؤيدة بصحيحة أخرى لابن عمار: عن المحرم يصيب ثوبه جنابة،