والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (1).
والأخرى: (يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية) (2).
وثالثة: في قول الله سبحانه: (فمن فرض فيهن الحج) (والفرض:
التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج) (3).
وعمر بن يزيد: (من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (4).
وحريز، وفيها: (ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام، فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام، وهو بمنزلة التلبية) (5)، ونحوها رواية جميل (6)، إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن السيد والحلي (7)، فاقتصرا على التلبية، للاقتصار فيما يخالف الأصل على المتيقن المجمع عليه.
وهو صحيح على القول بعدم حجية الآحاد كما هو أصلهما، مع أنها في المقام محفوفة بعمل الأصحاب، بل قيل: مخالفة السيد أيضا غير معلومة، كما أشار إليه في المختلف (8).