يحتج إلى ذلك، لعدم إمكانه حينئذ، وإن جوز المحقق الثاني في شرح الشرائع إرادة جعل الأعلى منه أسفل، بل فسره به في السرائر (1) مبالغا فيه، وتبعه جمع آخر (2).
وظاهر الثاني: جعل الأعلى أسفل، وإن جوز في الوافي (3) إرادة جعل الظاهر منه الباطن.
وموافق قاعدة الاستدلال الجمع بين الأمرين، كما صرح به جماعة (4) وإن جعلوه أحوط أو أكمل، ويحتمل كلام الشرائع (5) إرادة وجوبهما، لاطلاق أخبار كل منهما بالآخر، فيجب التقييد به، فالاكتفاء بالأول - كبعضهم (6) - أو الثاني - كالآخر (7) - أو التخيير بينهما - كثالث (8) - ليس بجيد.
ثم إنه لا شك في جواز لبسه إذا فقد ثوبي الاحرام واضطر إلى اللبس أيضا لبرد ونحوه.
وهل يجوز اللبس مع تحقق أحد الشرطين دون الآخر، أم لا؟
الظاهر: نعم، لتجويز اللبس مع واحد من الشرطين في بعض الروايات (9) الموجب لتخصيص ما يمنعه به.