وابن حازم (1)، وابن سنان (2)، المتقدمة في المسألة الثانية.
ومرجح له للماشي والراكب بخصوصهما، كصحيحتي عمر بن يزيد:
(إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد) الحديث (3).
والأخرى: (إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء) (4).
ومرجح في مطلق المحرم للتأخير إلى المشي هنيهة حتى تستوي به الأرض، كصحيحة ابن عمار الثانية (5) المتقدمة في المقدمة، والأخرى السابقة في المسألة الثانية (6).
ومرجح في المحرم عن طريق العراق التأخير إلى أن يمشي قليلا، كصحيحة هشام المتقدمة في المقدمة (7).
ومرجح في المحرم عن مكة للتأخير إلى الروحاء، أو الفضاء كما في صحيحة ابن عمار المتقدمة في المقدمة (8) - على نسخ الكافي - أو الرقطاء