مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٣١١
وابن حازم: (إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء) (1).
وابن عمار: (إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب) الحديث (2).
وموثقة إسحاق: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: (أي ذلك شاء صنع) (3).
وقوية زرارة: متى ألبي بالحج؟ قال: (إذا خرجت إلى منى) (4).
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة جدا (5)، بل المستفاد من كثير منها أفضلية التأخير إلى المواضع المخصوصة.
وحمل تلك الأخبار على رفع الصوت بالتلبية دون مطلقها - بل يقارن بالمطلقة - مما لا يقبله كثير منها، مع أنه لا شاهد لذلك الجمع، بل لا داعي إليه سوى ما قيل من عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية، وعدم جواز المرور عن الميقات إلا محرما (6).
وجوابه: ما عرفت من أن المراد بالاحرام - الذي لا يجوز المرور عن

(١) التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٨، الإستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٠، الوسائل ١٢: ٣٧٠ أبواب الاحرام ب ٣٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥: ٩١ / ٣٠٠، الوسائل ١٢: ٣٦٩ أبواب الاحرام ب ٣٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٣، الوسائل ١٢: ٣٧٣ أبواب الاحرام ب ٣٥ ح ٤.
(٤) الكافي ٤: ٤٥٥ / ٦، التهذيب ٥: ١٦٧ / 558، الإستبصار 2: 252 / 884، الوسائل 12: 398 أبواب الاحرام ب 46 ح 5.
(5) كما في الوسائل 12: 396 أبواب الاحرام ب 46.
(6) الرياض 1: 366.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست