وابن حازم: (إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء) (1).
وابن عمار: (إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب) الحديث (2).
وموثقة إسحاق: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: (أي ذلك شاء صنع) (3).
وقوية زرارة: متى ألبي بالحج؟ قال: (إذا خرجت إلى منى) (4).
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة جدا (5)، بل المستفاد من كثير منها أفضلية التأخير إلى المواضع المخصوصة.
وحمل تلك الأخبار على رفع الصوت بالتلبية دون مطلقها - بل يقارن بالمطلقة - مما لا يقبله كثير منها، مع أنه لا شاهد لذلك الجمع، بل لا داعي إليه سوى ما قيل من عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية، وعدم جواز المرور عن الميقات إلا محرما (6).
وجوابه: ما عرفت من أن المراد بالاحرام - الذي لا يجوز المرور عن