وعن الشيخ في الجمل والمبسوط والقاضي وابن حمزة: اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية (1)، وكأنهم جمعوا بين هذه الأخبار وعمومات التلبية.
وفيه: أنه ليس بأولى من تخصيص الأخيرة بمن عدا القارن، بل هو أولى، سيما مع ندرة العاجز عنها، سيما في الأعراب جدا، ومع عدم شاهد لذلك الجمع أصلا ووجوده للأول، وهو: اختصاص السوق بالقارن.
ثم المشهور: أن القارن لو عقد إحرامه بإحدى هذه الثلاثة كان الاتيان بالآخر مستحبا له، وفسره الشهيد الثاني (2): بأنه إن بداء بالتلبية كان الاشعار أو التقليد مستحبا، وإن بداء بأحدهما كانت التلبية مستحبة.
وقال في الدروس: إنه لو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا (3)، قيل - بعد نقله عنه -: ويستفاد منه أنه فسر ما هو المشهور باستحباب الجمع بين الثلاثة لا بين التلبية وأحدهما كما فهمه الثاني طاب ثراه.
وفيه نظر ظاهر، إذ الظاهر أن مراد الشهيد الثاني: ثاني التلبية وأحدهما، لا ثاني الاشعار والتقليد.
وكيف كان، فيمكن أن يستدل لاستحباب الجمع في الجملة برواية يونس، قال: (ثم افرض بعد صلاتك ثم أخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه) (4).