ومحكيا مستفيضا (1)، مدلول عليه بالمستفيضة، بل المتواترة من الأخبار (2)، المتقدمة كثير منها في المقدمة التي ذكرناها في أول البحث، والآتية طائفة أخرى منها فيما يأتي.
وكذا عدم انعقاد الاحرام إلا بها بالمعنى الثاني، بمعنى: عدم حرمة المحظورات قبلها، فلو نوى ولبس الثوبين ولم يلب وفعل شيئا منها لم يرتكب محرما ولم يلزمه كفارة بما فعله إجماعا، ونقل الاجماع عليه أيضا مستفيض (3)، والأخبار المستفيضة به ناصة:
كصحيحة حريز: في الرجل إذا تهيأ للاحرام (فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب) (4).
والبجلي: في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب، قال: (ليس عليه شئ) (5).
والأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام، ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل أن يلبي (6).
وابن عمار: (لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج ويصيب من الصيد وغيره فليس