وابن عمار: (لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه) (1).
ومحمد: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: (نعم، ولكن يشق ظهر القدم، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لبطنه) (2).
ورواية الحناط: (من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله وليلبسه) (3)، ونحوها صحيحة البزنطي المروية في مستطرفات السرائر (4).
وعلي بن أبي حمزة: (إذا اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يد القباء) (5)، وقريبة منها رواية أبي بصير (6).
والمستفاد من هذه الروايات: أن الواجب في لبس القباء أن يكون مقلوبا كما في الأولى والأخيرتين، ومنكوسا كما في البواقي غير صحيحة محمد.
وظاهر الأول: جعل ظاهره باطنه، كما صرح به في صحيحة محمد، ويستأنس له النهي عن إدخال اليد في القباء، إذ لو كان المراد به النكس لم