اليومية (1)، ومنها صلاة الظهر.
واحتج للأول بصحيحة ابن عمار: (لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما) الحديث (2).
والأخرى: (صل المكتوبة، ثم أحرم بالحج أو المتعة، وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء) (3).
وثالثة: (إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها) (4).
ورواية الكناني: لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزئه ذلك؟ قال: (نعم) (5).
وموثقة ابن فضال: في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة، قال: (لا، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها) (6).
ورواية إدريس: عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع؟ قال: (يقيم إلى المغرب)، قلت: فإن أبى جماله أن يقيم عليه؟