الاجزاء دون الفضيلة خلاف الظاهر، مع أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا مساويا في الاجزاء.
وإلى ما في التمسك بالصحيحة الأخرى (1) من أنها إنما تدل على الأفضلية عند الزوال لا بعد صلاة الظهر، إلا أن ينضم معه ما مر من الأفضلية بعد الفريضة أيضا.
وحينئذ وإن ثبتت الأفضلية بعد صلاة الظهر منها - وأوجب ذلك حمل التسوية في الأولى على ما قيل من الاجزاء، أو على محمل آخر - ولكن يعارض عمومها ما أشير إليه من أخبار أفضلية صلاة الظهر للمتمتع بمنى (2).
وعلى هذا، فالظاهر ما ذكروه، ولكن في غير إحرام الحج للمتمتع.
ثم لو لم يكن وقت فريضة وأراد الاحرام، يستحب أن يصلي صلاة الاحرام، وهي ست ركعات.
لرواية أبي بصير: (تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها) (3).
وموثقته، وفيها: (ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم) الحديث (4).
والأقل منها أربع، لرواية إدريس المتقدمة (5). والأقل منها ركعتان،