مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٢٧٧
المراد بوقت الصلاة فيها أعم من وقت الفريضة والتطوع، أي الوقت الذي لا يكره فيه التطوع عند الناس.
وكذا اللتين ما قبلهما، فإنه لا دلالة لهما على أفضلية وقت الفريضة وما بعدها، وإن كان سؤال السائل في أوليهما يشعر بذلك، ولكنه ليس بحجة.
فلم تبق إلا الأوليين، وثانيهما لا تفيد العموم، لأنها مخصوصة بغير إحرام المتمتع للحج في مكة، لقوله: (حتى تصعد البيداء)، بل وكذا أوليهما كما يظهر من ذيلها.
مع أنهما معارضتان بما يأتي من الأخبار الدالة على أفضلية إحرام المتمتع للحج يوم التروية، وعلى أفضلية إيقاع صلاة الظهر مطلقا أو للإمام في منى، فالتعميم ليس بجيد.
ومنه يظهر ما في أدلة الثاني من التعميم، مع كون إحرام الرسول بعد صلاة الظهر في غير مكة، كما يظهر من الصحيحة (1).
مضافا إلى ما في التمسك بالتأسي من المعارضة بصحيحة الحلبي المتضمنة لاحرام رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها: فسألته متى ترى أن نحرم؟
فقال: (سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر، لأن الماء كان قليلا، كأن يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك في الغد ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا) (2).
فإنها تدل على التسوية بالنسبة إلينا، والحمل على التسوية في

(١) المتقدمة في ص: ٢٧٣.
(٢) الكافي ٤: ٣٣٢ / ٤، الفقيه ٢: ٢٠٧ / 940، الوسائل 12: 339 أبواب الاحرام ب 15 ح 5.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست