مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٢٧٣
استحبابا على الأظهر الأشهر، لصحيحة الحسن بن سعيد: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عامدا، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب: (يعيده) (1).
خلافا لمن حكي عنه الوجوب (2)، لما مر.
وفيه: أنه غير ناهض (3) لاثباته، للجملة الخبرية، ويؤيده ظهور السؤال في الاستحباب، فكذا الجواب ليتم المطابقة.
وللحلي، فأنكر الاستحباب أيضا (4)، ولعله للأصل، بناء على أصله في الآحاد.
وهل يبطل الاحرام الأول فيكون المعتبر منه هو الثاني؟ أم لا، فيكون المعتبر هو الأول؟
الظاهر هو: الثاني، لعدم دليل على بطلان الأول أو إبطاله، ولاستصحابه، ولمطلقات وجوب الكفارة لمن ارتكب ما فيه الكفارة بعد الاحرام.
وقيل بالأول (5)، لتبادره من الإعادة عرفا، وتصريح الأصوليين بأنها عبارة عن الاتيان بالشئ ثانيا بعد الاتيان به أولا لوقوعه على نوع خلل.
وفيه: منع انفهام ذلك عرفا، والخلل الواقع في تصريح الأصوليين أعم من المبطل، ولو سلم فلا نسلم كونه كذلك في عرف الشارع واللغة،

(١) الكافي ٤: ٣٢٧ / ٥، التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٦٠، الوسائل ١٢: ٣٤٧ أبواب الاحرام ب ٢٠ ح ١.
(٢) حكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: ٢٦٤.
(٣) في نسخة في (ح): ناص.
(٤) السرائر ١: ٥٣٢.
(5) كما في الرياض 1: 365.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست