للصحاح الثلاث المتقدمة لابن عمار (1).
بل وظاهر الأخبار (2) استحباب صلاة الاحرام مطلقا، سواء كانت الست أو الأقل ولو أحرم بعد الفريضة أيضا، كما نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب (3).
وهل يقدم صلاة الاحرام مع عدم ضيق وقت الفريضة، أو يعكس؟
المشهور: - كما قيل (4) - الأول، وهو الأظهر، لصحيحة ابن عمار الأخيرة (5)، المصرحة بتقديم الركعتين في المقام أو الحجر، والرضوي - المنجبر بالشهرة المحكية، بل المحققة -: (فإن كان وقت فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة) (6).
وعن الجمل والعقود والمهذب والإشارة والوسيلة والغنية:
العكس (7).
لعموم: (لا نافلة في وقت فريضة) (8).
ولأن يقع الاحرام دبر صلاته، فإن المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة.
ويضعف الأول: بما مر في موضعه من جواز النافلة في وقت