شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: (لا بأس به ما لم ير الهلال) (1).
وابن سنان: (اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا) (2).
وموثقة محمد: (خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة) (3)، حيث دلت بالمفهوم على عدم جواز الأخذ - الذي هو المراد من الأمر قطعا - بعد غرة ذي القعدة.
وهذه الروايات - كما ترى - شاملة لمطلق الحج، كما صرح به جماعة من محققي المتأخرين (4)، فالتخصيص بالمتمتع - كما في عبارات جماعة (5) - لا وجه له، والاسناد في التخصيص إلى بعض الروايات الآتية - المثبتة للدم على المتمتع الحالق لرأسه - ضعيف جدا، لظهوره في حال الاحرام [أولا، ولوقوع] (6) التمتع - الذي هو أحد أفراد المسألة - في السؤال ثانيا.
وكذا أكثرها عامة لشعر الرأس واللحية، بل بعضها مصرح بالأمرين، فالتخصيص بالرأس - كما في كلام جمع منهم (7) - لا وجه له، وكأنه