العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام) الحديث (1) - أن مكان الغسل هو الميقات، كما صرح به جمع من الأصحاب (2) أيضا، بل قد يقال: إنه المتبادر من النص والفتوى مطلقا.
ولكن يجوز تقديمه عليه مع خوف عوز الماء في الميقات، وفاقا للشيخ وأتباعه، كما عن التنقيح (3)، بل لعامة المتأخرين أيضا كما قيل (4)، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (5)، بل بالاجماع كما في المدارك (6).
لصحيحة ابن وهب: (أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة) (7).
والحلبي: عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: (نعم) (8).
وهشام: (اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها) الحديث (9).