قال: (ليس له أن يخالف السنة)، قلت: له أن يتطوع بعد العصر؟ قال: (لا بأس به، ولكن أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي)، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال: (أربع ركعات) (1).
وللثاني: بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث إنه أحرم بعد صلاة الظهر، كما في صحيحة الحلبي (2) وغيرها (3).
وبصحيحة أخرى للحلبي: (لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (4).
وصحيحة ابن عمار: (إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل) إلى أن قال: (ثم صل ركعتين في مقام إبراهيم أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج) الحديث (5).
أقول: يرد على أدلة الأول بعدم دلالة الأخيرة، لجواز أن تكون أولوية التأخير إلى وقت الفريضة، لما ذكره فيها من كون التطوع حينئذ موجبا للشهرة ومحلا للتقية.
ومنه يظهر عدم دلالة ما قبلها أيضا، مضافا إلى احتمال أن يكون