للروايات المشار إليها المثبتة للدم على الحالق، المذكور ضعف دلالتها.
أو لصحيحة الكناني: عن الرجل يريد الحج، أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال: (لا، ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره، وليطل إن شاء) (1).
وفيها: - مع أخصيتها عن المدعى، وعدم صراحتها في ما بعد دخول ذي القعدة - عدم منافاتها للكراهة واستحباب الترك.
ثم مقتضى الثلاثة الأخيرة من الروايات المتقدمة (2) وجوب التوفير، كما حكي عن المقنعة والاستبصار والفقيه (3)، استنادا إليها وإلى صحيحة جميل: عن متمتع حلق رأسه بمكة - إلى أن قال -: (وإن تعمد بعد الثلاثين التي توفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (4).
ويجاب عن الأول: - مضافا إلى المخالفة لشهرة القدماء - بالمعارضة لما يدل على خلافه، كصحيحة الكناني المتقدمة، وموثقة سماعة: عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال: (لا بأس به والسواك والنورة) (5).
ورواية محمد بن خالد الخزاز: (أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة للاحرام) (6).