الطلية الأولى، بل يستحب مطلقا عند جماعة من المتأخرين (1)، تبعا للمحكي عن النهاية والمبسوط والمنتهى (2)، لخبر ابن أبي يعفور: (أطليا)، فقلنا: [فعلنا] منذ ثلاثة أيام، فقال: (أعيدا، فإن الاطلاء طهور) (3).
وظاهر بعضهم اختصاص الاستحباب للاحرام بما إذا لم تمض المدة المذكورة (4)، لرواية أبي بصير: إذا أطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية للأخيرة، وكم بينهما؟ قال: (إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل) (5).
ولا يخفى أن الخبر الأول لا يختص بكون الثاني ولا الأول الطلي للاحرام، والثاني مخصوص بكون الأول للاحرام، ومقتضى العمل بالأخبار (6) أن يقال باستحباب الطلي للاحرام مطلقا، سواء مضى خمسة عشر يوما أو لم يمض، لعموماته.. إلا أن يطلي للاحرام قبله ولم تمض المدة المذكورة، للخبر الأخير.. أو لم يثبت له بعد شعر، لموثقة أبي بصير في إحرام الحج، وفيها: (وأطل عانتك إن كان لك شعر) (7)، فعليه الفتوى.
ومنهم من زاد في المستحبات تنظيف الجسد من الأوساخ وإزالة