أو دخوله في حالة يحرم عليه معها ما يحرم على أحدهما ما لم يتحلل.
وذلك إما هو: إيقاع التلبية المقارنة لنية العمرة أو الحج ولو حكمية، أو: غيره من النية الفعلية لأحدهما الواقعة في الموضع المعين، أو هي: مع لبس الثوبين، أي: اللبس المقارن لهما، وأما مجموع التلبية والنية واللبس فهو راجع إلى الأول، لأن المعلول ينسب إلى جزء أخير العلة.
والأول: هو الذي صرح به الشيخ في التهذيب والاستبصار، حيث قال: إن من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة، فإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى (1).
واستدل له بالأخبار المستفيضة المجوزة لكل فعل يشاء قبل التلبي (2)، وهو الذي يطابق كلام الأكثر المصرحين بعدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية، بل عليه الاجماع عن الانتصار والخلاف والجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى (3) وغيرها (4)، وهو الذي تستأنسه الصحاح المستفيضة الآتية، المجوزة لكل فعل يحرم على المحرم قبل التلبي، الموافقة لعمل الأصحاب، وهو الذي يستفاد من أخبار مستفيضة.
كصحيحة ابن وهب: عن التهيؤ للاحرام، فقال: (في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول: