الناصريات والسرائر والتنقيح والمنتهى والمدارك (1)، وعن الخلاف والمختلف (2)، وغيرهما (3)، إلا أن ظاهر الفاضل في التذكرة والنهاية عدم الجزم بالحكم واحتمال الإعادة ولو في الخارج (4)، وهو شاذ غير قادح في الإجماع، فهو الحجة في المقام.
للصحاح المستفيضة وغيرها الناطقة بأن من صلى إلى غير القبلة تجب الإعادة في الوقت ولا تجب في خارجه، كصحاح: ابني خالد ويقطين والبصري (5)، وموثقتي: البصري وزرارة (6)، وغير ذلك (7).
وبالإجماع وتلك الأخبار يدفع الأصل المتقدم، كما أن بالأول تخصص الصحيحة المتقدمة (8)، الشاملة لنفس اليمين واليسار أيضا.